أثر عقود البيع على الورثة وفقًا للمادة 142 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل

Taher Al-Saidi3 سبتمبر 2025Last Update :
أثر عقود البيع على الورثة وفقًا للمادة 142 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل

القانوني / هيمن ضياء

نصت المادة 142 /1 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل على (ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.)

يعني أي عقد يبرمه شخص (بيع) يكون أثره ملزمًا له ولورثته (الخلف العام) بعد وفاته .
لكن لا ينتقل أثر العقد إلى الورثة إذا تضمن العقد شرطًا صريحًا يستبعدهم من الاستفادة منه، فإذا وُجد مثل هذا الشرط فإن الورثة لا يملكون التمسك بحقوق ناشئة عن العقد يعني لا يسري العقد على الورثة

فعلى سبيل المثال، إذا اشترى شخصٌ عقارًا (شقة أو بيتً) وكان عقد البيع متضمّنًا نصًا صريحًا يحرم الورثة من الانتفاع بموجبه، فإن هذا الحرمان يسري عليهم، ولا يكون للورثة حق الاستفادة من العقد بعد وفاة المشتري.
وعليه، عند إبرامك لعقد شراء شقة أو بيت او أي التزام مشابه ينبغي الانتباه جيدًا إلى صياغة العقد والتأكد من خلوّه من أي شرط قد يقيّد حقوق الورثة أو يحرمهم من الانتفاع به مستقبلًا

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


Comments Rules :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

Breaking News