
القانوني / هيمن ضياء
نصت المادة 142 /1 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل على (ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.)
يعني أي عقد يبرمه شخص (بيع) يكون أثره ملزمًا له ولورثته (الخلف العام) بعد وفاته .
لكن لا ينتقل أثر العقد إلى الورثة إذا تضمن العقد شرطًا صريحًا يستبعدهم من الاستفادة منه، فإذا وُجد مثل هذا الشرط فإن الورثة لا يملكون التمسك بحقوق ناشئة عن العقد يعني لا يسري العقد على الورثة
فعلى سبيل المثال، إذا اشترى شخصٌ عقارًا (شقة أو بيتً) وكان عقد البيع متضمّنًا نصًا صريحًا يحرم الورثة من الانتفاع بموجبه، فإن هذا الحرمان يسري عليهم، ولا يكون للورثة حق الاستفادة من العقد بعد وفاة المشتري.
وعليه، عند إبرامك لعقد شراء شقة أو بيت او أي التزام مشابه ينبغي الانتباه جيدًا إلى صياغة العقد والتأكد من خلوّه من أي شرط قد يقيّد حقوق الورثة أو يحرمهم من الانتفاع به مستقبلًا
- أثر عقود البيع على الورثة وفقًا للمادة 142 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل
- “حين تتحول السياسة إلى نخاسة… العراق نموذجاً مريراً”
- وكالة الأنباء الدولية نيوز تنطلق بحلّتها الجديدة بقيادة الدكتور طاهر السعيدي
- أمانة بغداد: ننتظر تعليمات مفوضية الانتخابات لتنظيم الحملات الدعائية للمرشحين
- قرار مجلس الوزراء (24213 لسنة 2024) الذي أكدت عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بشأن اعتماد توقيتات بدء الدوام الرسمي وانتهائه في مقر الوزارات ومقرات تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد، نص على الآتي: